أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة قرارا رقم 329 لسنة 2024، باستبدال نصى المادتين رقمي 11 و12 من لائحة النظام الداخلي للاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي الصادر بقرار وزير الإسكان رقم 149 لسنة 1997.
الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وحسب التعديلات للمادة 11 بقرار وزير الإسكان، يتم مد العضوية في مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاسكاني المركزي لخمس سنوات وبما لا يجاوز ثلاث دورات متصلة، ويجوز لعضو مجلس الإدارة إعادة ترشيح نفسه مرة أخرى بعد مضى مدة بينية قدرها خمس سنوات من تاريخ انتهاء عضويته بالمجلس.
وحسب المادة الثانية من القرار، يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة الاتحاد ما يلي، أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للاتحاد، وألا يكون من العاملين بالاتحاد أو الجمعيات التعاونية أو الجهة الإدارية المختصة أو إحدى الجهات التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو التمويل بالنسبة للاتحاد أو بالنسبة لأى من وحدات التعاون الإسكاني.
ونصت الشروط على ألا يكون قد شغل عضوية مجلس إدارة الاتحاد لمدة ثلاث دورات متتالية على فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الإدارة لدورة جديدة، ويجوز الترشيح بعد انقضاء خمس سنوات على نهاية الثلاث دورات المشار إليها.