وكالات
طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عبر منصة استطلاع، مسودة مشروع تنظيم مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام”، لأخذ مرئيات العموم في موعد أقصاه 29 فبراير 2024.
ووفقا للمسودة، يهدف المركز إلى تيسير أعمال التطوير العقاري، وتسهيل تقديم المطور العقاري على الخدمات العقارية والخدمات البلدية للتطوير العقاري من خلال منصة رقمية موحدة، والعمل على رفع جودة الخدمات من خلال التنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم بشكل فاعل في تمكين وتنمية قطاع التطوير العقاري.
ويتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بالوزير ويكون مقره في مدينة الرياض، وله بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة حسب الحاجة.
وتتضمن أهداف المركز ما يلي:
-تيسير الخدمات العقارية والخدمات البلدية للتطوير العقاري وتمكين المطورين العقاريين وتسهيل حصولهم على الاعتمادات والتراخيص العقارية والبلدية للتطوير العقاري.
-تعزيز تكامل الجهود بين الجهات الخدمية (الأمانات الجهات الحكومية مقدمي خدمات البنية التحتية والمرافق) لتيسير تنفيذ الخدمات بأسرع وقت وأفضل جودة ممكنة.
-التوعية بالاشتراطات واللوائح والسياسات والقرارات ذات الصلة بتراخيص وتصاريح العمل العقاري والبلدي مثل اشتراطات الأمانات، واشتراطات البناء.
-الإدارة والإشراف والتشغيل للمنصات الرقمية المتخصصة في تقديم الخدمات للمطورين العقاريين.
-تقديم خدمات التقارير والمعلومات ونماذج التحليل والتوقعات، للمستفيدين وفق لائحة يصدرها المجلس.
-تقديم الخدمات الإلكترونية الداعمة للقطاع العقاري والجهات والقطاعات الأخرى لتحقيق تكامل الإجراءات وتبادل البيانات مع نظم الجهات.
-تسجيل وتأهيل من يزاول أعمال التطوير العقاري لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات.
-إجراء مراجعات فنية لمخططات مشاريع التطوير العقاري من خلال فريق هندسي متخصص وتزويد المطور العقاري بالمقترحات الفنية لمطابقة الشروط أو المواصفات الموضوعة من قبل الجهات المعنية.
-تقديم دراسات الجدوى الاستشارية لمشاريع التطوير العقاري ودراسة مدى ملاءمة المشروع لاحتياجات السوق الحالية والمستقبلية وتحديد تكاليف المشروع والعوائد المتوقعة.
-وضع السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة باختصاصات المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
-اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة باختصاصات المركز، واقتراح تعديل المعمول به منها والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية، وأي مهام واختصاصات أخرى يعتمدها المجلس بما يتفق مع أهدافه.
والمجلس هو السلطة العليا للمركز، ويتولى الإشراف عليه وتصريف أموره، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه والتي تتضمن ما يلي:
– اعتماد السياسات المتعلقة بأنشطة المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
– اعتماد مشروعات الأنظمة واللوائح ذات العلاقة باختصاصات المركز، واعتماد تعديل المعمول به منها والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.
-اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز، واعتماد اللوائح المالية والإدارية للمركز وغيرها من اللوائح الداخلية، على أن يكون اعتماد اللوائح الإدارية بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واعتماد اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالتنسيق مع وزارة المالية.
-اعتماد المقابل المالي لما يقدمه المركز من أعمال وخدمات وتراخيص وفق لائحة يصدرها المجلس.
-اعتماد مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
-الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الإجراءات النظامية، والموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز داخل المملكة.
-تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول معها شريكاً، وفقاً للإجراءات النظامية، وتعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) ومراقب مالي داخلي.
– قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، ووضع السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة باختصاصات المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
-اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة باختصاصات المركز، واقتراح تعديل المعمول به منها والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية، والنظر في التقارير الدورية عن سير العمل، واتخاذ ما يلزم في شأنها.
وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها ومهماتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها.
وبحسب المسودة، تتكون الموارد المالية للمركز من: الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة، والمقابل المالي الذي يتقاضاه عن الأعمال والخدمات والتراخيص التي يقدمها، وما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الأوقاف، وأي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.